رجل نصراني وعند موته قال لا إله إلا الله
رجل نصراني وعند موته قال : لا إله إلا الله . فهل يحكم بأنه مسلم ؟
من نطق بالشهادتين قبل بلوغ الروح الحلقوم ، ولم يكن يقولها في صحته ويتعاطى أنواع الشرك الأكبر ، ثم مات فإنه يعد بذلك مسلما ، ويعامل معاملة المسلمين من حيث التغسيل والصلاة عليه ، والدفن والدعاء له بالمغفرة والرحمة ، يدل لذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » [1] . رواه أحمد ، والترمذي ، وغيرهما . وكما تدل عليه قصته عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب وهي : « لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، فقال : (أي عم ، قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ، فقال أبو جهل ، وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟! فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ، فأنزل الله - عز وجل - :
﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [ التوبة : 113 ] ، وأنزل الله في أبي طالب قوله :
﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [ القصص : 56 ]» [2] ، متفق عليه . فقد عرض عليه الشهادة ، وهو على فراش الموت ، لكنه أبى النطق بها . وفي صحيح البخاري : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاد غلامًا يهوديًا في مرضه ، وعرض عليه الإسلام فأسلم ، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه بي من النار » [3] لكن من آمن بالله ولم يؤمن برسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا يدخل في الإسلام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) أخرجه أحمد 2/132 ، 153 ، والترمذي 5/547 برقم (3537) ، وابن ماجه 2/1420 برقم (4253) ، وأبو يعلى 9/462 برقم (5609) ، وابن حبان 2/395 برقم (628) ، والحاكم 4/257.
2) صحيح البخاري الجنائز (1360) ، صحيح مسلم الإيمان (24) ، سنن النسائي الجنائز (2035) ، مسند أحمد بن حنبل (5/433).
3) أخرجه أحمد 3/175 ، 227 ، 260 ، 280 ، والبخاري 2/97 ، 7/6 ، وأبو داود 3/474 برقم (3095) ، والنسائي في (الكبرى) 7/55 ، 8/9 برقم (7458 ، 8534) ، وأبو يعلى 6/93 برقم (3350) ، وابن حبان 7/227 ، 11/243 برقم (2960 ، 4884).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 25114 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018