• دفع المهر من الزكاة وإعطاء الفقير مشتريات عينية بدلًا من النقد

    يتقدم للجنة شباب مسلم يريد قرضا للزواج وهو لا يمتلك قيمة المهر أو أن أباه يرفض تزويجه، فالسؤال:

    أ) هل يجوز صرف المهر من مال الزكاة؟

    ب) هل يجوز الشراء بقيمة المال الذي حدد له حاجات عينية هو بحاجة لها مثل الأثاث أو سجاد أو طعام وما شابهها وذلك يتم إذا لم يكن الشخص المتقدم مزكى أو معروفًا لديها بالصلاح وذلك خشية ضياع الأموال.
     

    لا يجوز صرف المهر من مال الزكاة، ولكن لا مانع من إعانته من التبرعات المطلقة من هبات وصدقات وتطوع، والله أعلم.

    وإذا ثبت حاجة الفقير للمال فإنه يجوز أن يشترى له بهذا المال الذي حدد له حاجات معينة ضرورية للبيت، والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2310 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة