أحكام زكاة الفطر
حكم زكاة الفطر من حيث: 1) حكمها، وعلى من تجب؟ 2) مقدارها؟ 3) من أي شيء تخرج؟ 4) هل يجوز فيها النقد؟ 5) هل يجوز نقلها من بلد لآخر؟
زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وذلك بناء على الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
- والمقدار الواجب إخراجه في صدقة الفطر هو صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتًا غالبًا في البلد فيجوز إخراج الزكاة من الأقوات كالقمح والتمر والذرة والدقيق والأقط (اللبن المجفف) والحليب المجفف (البودرة) والجبن واللحوم معلبة أو غير معلبة نظرًا لتعدد المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم، والمقصود بغالب قوت البلد هو كل ما يصلح لأن تتغذى به الأجسام على الدوام أي تقوم بنية الجسم باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه فليس من القوت الفواكه كالتفاح والبرتقال وكذلك الأدوية وما يؤكل في حال الاضطرار.
- وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج قيمتها نقدًا وتقدر في العام الحالي بمبلغ دينار كويتي واحد عن كل فرد وقد أخذت اللجنة بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير.
- وأما عن حكم نقل زكاة الفطر: فأنه يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي إذا كان في ذلك البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي أو كان في ذلك البلد قرابة للمزكي من أهل استحقاق الزكاة أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل.
والله أعلم.