المرأة التي تأخذ منشطًا مدرا للحليب لترضع به طفلًا تصبح أمه
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد:
فقد اطّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: لطيفة بنت محمد التميمي، مديرة الإشراف النسائي الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (974) وتاريخ 9/7/1431 هـ وقد سألت المستفتية:
امرأة متزوجة ولا تنجب أطفالاً، فلو أخذت منشطًا للهرمونات المدرة للحليب لترضع به رضيعًا في الحولين الأولين من عمره، فهل تكون أمًّا له؟
إذا درّت هذه المرأة اللبن بسبب ما تتناوله من منشط للهرمونات، وأرضعت طفلاً خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنها بذلك تكون أمًّا له؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: 23] ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»[1]، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ(خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن»[2] أخرجه مسلم .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) صحيح البخاري الشهادات (2645) ، صحيح مسلم الرضاع (1447) ، سنن النسائي النكاح (3306) ، سنن ابن ماجه النكاح (1938) ، مسند أحمد بن حنبل (1/275).
2) صحيح مسلم الرضاع (1452) ، سنن النسائي النكاح (3307) ، سنن أبو داود النكاح (2062) ، موطأ مالك الرضاع (1293) ، سنن الدارمي النكاح (2253).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 25191-1 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018