• توزيع الوصية للأقارب الفقراء

    لقد أوصى (علي) بثلث أمواله لأعمال البر الحج والضحايا «رحمه الله تعالى» وأنا الآن بحاجة إلى مال بسبب ظروفي الحياتية وعندما عرضت على إدارة شئون القصر أخبروني بأنه لا مانع لديهم من مساعدتي من هذا الثلث ولكن بعد أخذ رأي إدارة الإفتاء وتقدير حالتي إن كنت من المحتاجين أم لا ولكم جزيل الشكر.

    ملاحظة: المتوفى هو عمي وتوجد فتوى سابقة لديكم بخصوص الثلث الذي أوصى به.

    - واطلعت اللجنة على الفتوى السابقة، المتضمنة ما يلي: إن الموصي جعل ثلث ماله في أبواب الخير من حجة وضحايا وغير ذلك وأبواب الخير تشمل كل عمل خير يعود ثوابه إلى الموصي من الصرف على الفقراء والمساكين وغيرهم أيًا كانوا أقارب أو غير أقارب.

    - وأفاد المستفتي بأنه محتاج لأنه موظف وراتبه لا يكفيه مع أولاده ويسكن في بيت حكومي وعليه ديون لعدة جهات.

    إذا ثبتت حاجة المستفتي فله أن يأخذ من الوصية بقدر حاجته وعليه أن يتقدم إلى هيئة شئون القصر بما يثبت فقره وحاجته لأن نص الوصية لا يمانع في ذلك، والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2437 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة