• الوصية للوارث مشروطة بقبول الورثة

    أوصى عمي قبل وفاته بثلث أمواله في الخيرات والمبرات وعمل الإحسان على يدي ولديَّ وصية رسمية بذلك وقبل أن يسافر للعلاج قال لي شفويًا: نصف الوصية لزوجتي، ثم توفي بعد خمسة أيام من سفره، وكانت وفاته بتاريخ 5/7/1990م.

    أرجو إفتائي بخصوص وصيته الشفوية بنصف الثلث الخاص بالزوجة وجزاكم الله خيرًا.

    ثم اطلعت اللجنة على إعلام رسمي صادر عن المحكمة الكلية بتاريخ 30/4/1986م، وفيه: حضر لدى المحكمة الكلية - إدارة التوثيقات الشرعية صالح.. وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلًا إني أبطلت الوصية الصادرة مني والمسجلة بسجلاتكم تحت رقم 27 الصادرة بتاريخ 6 شعبان 1406هـ الموافق 5/4/1986م واعتبرها كأنها لم تكن وأنشئ أخرى غيرها قائلًا إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد ابن شقيقي فارس على أن يقوم ببناء مسجد سواء داخل دولة الكويت أو خارجها وما تبقى من مال الثلث ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتي وأذن الموصي صالح للموصى له فارس أن يوصي من بعده على الثلث من يثق بديانته وأمانته وشهد على تعريف الموصي وإقراره بذلك كل من مفلح.. ومبارك... كما اطلعت اللجنة على حصر وراثة صادر عن إدارة التوثيقات الشرعية وفيه: بناء على طلب/ فارس المقيد في دفتر قيد طلبات الوفاة والوراثة وبعد سماع شهادة كل من: 1) عبد الله 2) سلطان تحقق لدى المحكمة الكلية التوثيقات الشرعية وفاة المرحوم صالح.

    وانحصر إرثه في/زوجته فاطمة وفي أولاد أخيه لأبيه فارس وجاسم وعبد الله فقط من غير وارث له سوى من ذكر.

    ثم توجهت اللجنة للمستفتي بالأسئلة التالية: سؤال: متى توفي عمك؟ جواب: توفي عمي في لندن أثناء علاجه من القلب.

    سؤال: هل له أولاد.

    جواب: لا.

    سؤال: من هم الورثة؟ جواب: حسب ما جاء في حصر الوراثة فإن الورثة هم زوجته، وأولاد أخيه لأبيه، وأنا واحد منهم.

    سؤال: متى أوصى بنصف ثلثه لزوجته؟ جواب: قبل سفره بدقائق، وأظن أن لزوجته تأثيرًا عليه خصوصًا وأن ظرفه الصحي كان غير عادي، وعندما أوصاني شفويًا قالها لي في غضب وعصبية.

    سؤال: هل أنتم موافقون على أن تأخذ زوجته من الوصية؟ جواب: أنا غير موافق، وهي ليست بحاجة، والمرحوم ترك خيرًا كثيرًا والحمد لله.

    سؤال: هل أخذت نصيبها من الميراث؟ جواب: نعم.

    وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتي واطلعت على نص الوصية، وحصر الوراثة،

    يجب أن ينفق ثلث مخلفاته بعد وفاته على يد ابن أخيه المستفتي فارس وذلك على الخيرات التي نص عليها الموصي.

    وأما بالنسبة لما أفاد به المستفتي من أن عمه كان قد أوصى شفويًا قبل سفره للعلاج بلحظات بنصف الثلث لزوجته السيدة /فاطمة، فإن كانت هذه الوصية قد صدرت منه وهو في كمال عقله وإرادته وأجازها الورثة فإنها تنفذ، وإن لم يجزها الورثة أو ثبت بأنه كان في حالة غير الوعي فإن الثلث كله ينفق على الخيرات.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2448 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا