دفع الزكاة في تعليم الأولاد ومستلزماته
الحالات التي يطلب المتقدمون فيها مساعدة للمدارس وأقساطها ومصاريفها هل تصرف لها من بند الزكاة إذا كانت الأسرة فقيرة؟
حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60]، فمن ينطبق عليه وصف من هذه الأوصاف يكون بهذا الوصف مستحقًا للزكاة، ويجوز صرف الزكاة إليه.
والأسرة التي تعجز عن تعليم أولادها في المدارس الحكومية بدون مصروفات، وتستنفذ كل الوسائل والسبل إلى ذلك، وتضطر إلى تعليمهم بالمدارس الخاصة التعليم الضروري اللازم لمعرفة أحكام دينهم، وكسب قوتهم الحلال، هذه الأسرة الفقيرة التي لا تنفق دخلها إلا في الضروري من المطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضروريات الحياة يجوز أن تعطى من الزكاة لسداد المصروفات المدرسية التي عجزت عنها، ما دامت عاجزة.