الزواج من أخت أخيه رضاعًا
حضرت أمام اللجنة السيدة/صهباء، وقدمت الاستفتاء التالي: عندي بنت يريد ابن خالتها خطبتها، علمًا بأن أولاد أختي الكبار رضعوا مني ولم يرضع الذي تقدم لخطبة ابنتي.
فهل يجوز له الزواج منها؟ ثم حضر مع المستفتية ابنها/حامد/ليوضح للجنة الموضوع، وقد توجهت اللجنة إلى المستفتية بالأسئلة التالية: سؤال: ما اسم ابنتك، واسم ابن أختك الذي تقدم لخطبة ابنتك؟ جواب: اسم ابنتي (عمشة) واسم ابن أختي الخاطب (عبد الرحمن).
سؤال: هل أرضعت ابن أختك عبد الرحمن؟ جواب: لا، ولا مرة.
سؤال: هل رضعت ابنتك (عمشة) من أختك أم عبد الرحمن؟ جواب: لا، ولا مرة.
لأن أختي لم ترضع أحدًا من عيالي، لأنها كانت مريضة وأنا أرضعت أولادها.
سؤال: هل أختك تقر هذا الكلام؟ جواب: نعم.
- وبعد أن استمعت اللجنة إلى إفادة المستفتية رأت حضور أخت المستفتية للتأكد منها من عدم إرضاعها لابنة أختها، وحضرت أمام اللجنة السيدة/دلال - لسماع إفادتها.
* وتوجهت اللجنة إلى أخت المستفتية بالأسئلة التالية: سؤال: هل أرضعت ابنة أختك التي تخطبينها لابنك عبد الرحمن؟ جواب: لا.
سؤال: هل أرضعتْ أختُك ابنك عبد الرحمن؟ جواب: لا.
سؤال: هل أرضعتِ أحدًا من أولاد أختك صهباء؟ جواب: لم أرضع سوى ابنتها (دليّل) وهي أكبر من خطيبة ابني.
يجوز لابن أخت المستفتية (عبد الرحمن) أن يتزوج من ابنتها (عمشة) لأنه لم يثبت لقاؤهما على ثدي واحد.
والله أعلم.