القول الراجح في الطلاق المعلق
ما هو الراجح من أقوال العلماء فيما يتعلق بالطلاق المعلق على شرط؟ هل يقع ذلك الطلاق عند تحقق الشرط المعلق عليه؟ وجزاكم الله خيرًا.
أخذت هيئة الفتوى بالقول بوقوع الطلاق المعلق إن كان الحالف ينوي الطلاق فعلًا، وعدم وقوعه إن لم يكن ينوي الطلاق مع إلزامه بكفارة اليمين مع الحنث، وهذا لأن كثيرًا ممن يعلقون الطلاق على شرط يكون غرضهم تهديد زوجاتهم غالبًا دون نية الطلاق، فهو يعتبر من الكنايات فعلًا.
والله أعلم.