مقابلة المعتدة من وفاة الرجال الأجانب عنها وقت عدة الوفاة؟ وهل التبني يبيح الخلوة بمن ربّته
امرأة توفي زوجها أمس، وليس لها سوى بنت واحدة فقط وولد قامت الأسرة بتربيته منذ الصغر، وهو غريب عن الأسرة، ونشأ هذا الطفل في كنف الأسرة التي أحبته وأحبها، وكبر ذلك الطفل ليصبح شابًا ويتزوج من إحدى قريبات الأسرة، وهو يسكن في المنزل إلى الآن مع زوجته (في الطابق العلوي) وكان اعتماد الأسرة الكلي على ذلك الشاب، حيث يقوم بتلبية جميع احتياجات الأسرة وتسهيل جميع أمورها، ورعاية الأب المعاق والأم المريضة، فليس للأسرة سواه في جميع أمور حياتها، مع العلم بالتزام الأم والبنت أمامه بارتداء الحجاب الشرعي طيلة الوقت، والسؤال الآن.. عندما توفي الزوج، بقيت الأرملة في البيت وحيدة مع ابنتها التي تزوجت أيضًا والتي رزقت بأطفال، وهم (البنت وزوجها وأطفالها) يسكنون البيت بانتظار الانتهاء من بناء منزلهم الجديد.
1) فهل يجوز أن يبقى ذلك الشاب الذي ربته الأسرة في المنزل في فترة العدة، ويمارس جميع صلاحياته، ويستمر في رعاية هذه الأرملة التي ليس لها أحد سواه، مع العلم بأنه يسكن وزوجته في الطابق العلوي، بينما تسكن الأرملة في الطابق السفلي.
2) هل يجوز أن يراها ويشاهدها ويكلمها ويأكل معها؟ أم أن الشرط أن تكون زوجته معه.
3) وما حكم وجود سائق للأسرة يسكن في غرفة بالحوش؟
4) ثم أسأل منذ متى تبدأ العدة هل من لحظة الوفاة أم لا؟
5) وهل يجوز للأرملة تقبل التعازي من أقاربها الرجال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
يجب على المرأة المعتدة عدة وفاة أن تتجنب الزينة في الجسم واللباس والحلي، ولا يجوز لها المبيت خارج المنزل، ولا أن تختلي برجل غير محرم عنها، ولا أن تصافحه، وبالنسبة لما ورد في الاستفتاء فإنه يجوز للشاب -المشار إليه في نص الاستفتاء- أن يقضي حوائج المرأة المعتدة دون خلوة بها، كما يجوز له أن يظل ساكنًا في الدور العلوي من المنزل.
وأما بالنسبة للسائق فإنه يجوز أيضًا أن يسكن في المنزل من غير أن تحصل الخلوة.
وبالنسبة للعدة تبدأ من وقت الوفاة، ومدتها أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام، ما لم تكن المرأة حاملًا، لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل.
ويجوز للمعتدة عدة وفاة أن تقبل تعزية أقاربها من الرجال دون خلوة أو مصافحة.
والله أعلم.