• أرباح وثمرات الثمن في البيع لمالكه الحقيقي الحالي

    لي قريب كان مدينًا لي بمبلغ من المال وفي عام 1990م وقبل الغزو أرسل لي كتابا يعرض عليّ سداد هذا الدين من أسهم له في أحد البنوك ورفضت ذلك عدة مرات وقلت له: عندما تتحسن ظروفك فيما بعد وفي أي وقت عليك بالسداد.

    وبعد الغزو العراقي على الكويت نزلت أنا وأسرتي إلى القاهرة وعرض علي قريبي ذلك العرض السابق، وكان ردي عليه بالرد السابق أيضًا، إلى أن جاء إليّ في شهر 10/90 وقال إني نقلت ملكية الأسهم باسم زوجتك والمتبقي عليّ هو مبلغ (...) بعد تصفية الأسهم وسوف أقوم بسداده إليك ولكن لي شرط فقلت ما هو؟ فقال نصف أرباح هذه الأسهم عن عام 1990 تكون لي فوافقت على ذلك الشرط فعلًا، وأعطيته في الموعد المحدد نصف أرباح الأسهم، وللعلم أن هذه الأسهم جزء منها كان مسددًا قيمته بالكامل والجزء الآخر كان سدد نصف قيمته وقمت أنا فيما بعد بتسديد الجزء الثاني من قيمة الأسهم، وللعلم أيضًا تم بيع الأسهم بالجنيه المصري كما دُفع فيها وتم تسديد الأسهم الدولارية كما دُفع فيها بسعر السوق أي معادلة الدولار بالجنيه المصري في ذلك الحين (نوفمبر90) وانتهى الوضع على ذلك ومن المعلوم أن أي بنك يستقطع من أرباحه أيّ من الربح السنوي مبلغًا بنسبة معينة تسمى بالاحتياطي.

    وفي عام 1992 في شهر 12 قرر البنك زيادة رأس المال أي بعد الشراء بأكثر من سنتين، وقد قرر منح كل مساهم في البنك سهمًا مجانًا لكل خمس أسهم، وهذه الأسهم بالجنيه المصري سواء كان مساهمًا بالدولار أو بالجنيه وعلم قريبي الذي باع لي الأسهم بذلك فطلب مني هذه الأسهم وقال إنها حق له وإذا طرح البنك أسهمًا بنفس الطريقة فيما بعد ولو بعد عشر سنوات فسوف تكون حقًا له، لذلك أرسلت لكم هذه الرسالة لكي تقوموا بالرد عليّ وبيان أحقية من في هذه الأسهم (البائع منذ 1990 أم المشتري؟)، علمًا أن قرار زيادة الأسهم تم بعد البيع بسنتين وشهرين تقريبًا.

    الأسهم الممنوحة تكون حقًا لمالك الأسهم الأصلية، وهي في الشركات الجائزة ربح يملكه من يملك الأسهم يوم توزيع هذا الربح وهو هنا المشتري.

    ولقد لاحظت اللجنة في الاستفتاء المعروض عليها ما يلي: أولًا: أن الأسهم تتعلق ببنك ربوي، وعلى ذلك فالتعامل بها لا يجوز، ولا يجوز تملك ما نتج عنها من أرباح لأنها فوائد ربوية، ويجب على مشتريها ردها إلى البنك، وإمساك رأس ماله فيها فقط، والتخلص مما نتج عنها من فوائد قبضها بصرفها في أوجه البر العام دون نية الصدقة أو الزكاة.

    ثانيًا: طالما أن المشتري قد أخذ الأسهم سدادًا لدينه فيجب مراعاة أن تكون قيمة الأسهم الاسمية بمقدار ماله من دين على البائع، ولا تحسب الفوائد المترتبة على هذه الأسهم من قيمة الدين.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2910 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة