قال: أنت طالق لسنة واحدة
تزوجت عام 1966 وصدر مني على زوجتي الطلاق الآتي: أنت طالق لسنة، وانتهت السنة فما الحكم وجزاكم الله خيرًا؟ دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بالآتي: طلقت زوجتي مرة واحدة قبل أكثر من سنة باللفظ الوارد في السؤال ولم أعاشرها إلى الآن ولم تحصل بيننا خلوة، وأريد الآن أن أراجعها.
إن كان كما يقول الزوج فقد وقع بما صدر منه طلقة أولى رجعية، وحيث إن العدة قد انتهت ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها ورضى وليها، فإن عقد عليها فإنها تبقى معه على طلقتين باقيتين، والله أعلم.
وقد نصحته اللجنة بعدم التعرض لأسباب الطلاق ولا ألفاظه.