تجهيز لجنة خيرية من أموال الزكاة
هل يجوز صرف أموال الزكاة على ما يلي؟: 1) لجان العمل الإسلامي وتشمل تأثيث مراكزها من مفروشات وأجهزة.
2) إقامة الندوات والمحاضرات الدينية.
3) المسابقات الثقافية والرياضية التي تخص هذه اللجان.
4) على الدعاية والإعلان للمراكز السابقة الذكر.
- وإن كان جواب بعدم الجواز فما حكم ما صرف من أموال الزكاة في ما سبق ذكره علمًا بأن هذه الأنشطة كلها تقام في الكويت ومقر هذه المراكز أيضًا في الكويت.
فأفتونا مأجورين.
الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة في الأمور الواردة في صيغة السؤال، وذلك لأنها ليست من مصارف الزكاة الواردة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60].
وأما الصرف على تجهيز لجنة مخصصة لجمع الزكاة بالأثاث اللازم لمهمة اللجنة فإنه يجوز التجهيز من سهم العاملين على الزكاة، بشرط أن لا يتجاوز الإنفاق في هذا البند (ومنه التجهيز) ثُمن ما يجمع من الزكاة.
ويشترط للجواز أيضًا أن تكون الجمعية مأذونًا لها من ولي الأمر بمباشرة نشاطها بجمع الزكاة وتوزيعها.
- أما ما صرف خلافًا لهذا الوجه الشرعي فإنه يسترد، ويرصد للزكاة، ويصرف في مصارفها المبينة شرعًا في كتاب الله تعالى، والله أعلم.