دفع الوكيل الزكاة عن موكله مصارف الزكاة
شخص يتولى بموجب وكالة رسمية عامة القيام نيابة عن والده بإدارة أمواله والتصرف فيها.
وإن الوالد -الموكِّل- يمر الآن بأزمة صحية تفقده الوعي والإدراك.
فما حكم الشرع في التزام الولد بإخراج الزكاة عن هذا المال -وهو كثير- وما هي أوجه صرفه الشرعية وبأي طريق يجيب عن أسئلة الورثة -بعد وفاة الوالد- المتعلقة بصرف قسم من الأموال في الزكاة، أي كيف يثبت لهم أن هذا المبلغ الذي قدره كذا وكذا مثلًا دفع زكاة؟ وفي جلسة اليوم حضر المستفتي واستوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية: سؤال: متى صدرت الوكالة؟ جواب: سنة 1992م.
سؤال: هل أخرج الوكيل الزكاة عن مال موكله خلال مدة وكالته؟ جواب: لا فيما أعلم.
سؤال: هل للموكل أبناء قصّر؟ جواب: نعم.
سؤال: ما هي الأمور التي وكل فيها الموكل ابنه؟ جواب: هي وكالة عامة، يقوم بموجبها بكل المصالح المتعلقة بالموكل.
وقال السيد/ سامح: أرجو أن يضاف إلى الإجابة بيان مصارف الزكاة.
ترى اللجنة أن الزكاة تجب في الحالة المعروضة، والتي يمر الموكل فيها بأزمة صحية تفقده الوعي والإدراك.
وتأخذ اللجنة بالرأي الفقهي القائل إن الوكالة في هذه الحالة لا تنقضي، وعليه فإن الوكيل يخرج زكاة المال عن موكله من تاريخ الوكالة ما لم يثبت أن الموكل أخرجها قبل ذلك.
ويصرف الوكيل الزكاة في المصارف التي حددتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60].
وأيسر طريق لإثبات إخراج الزكاة هو أن يقوم الوكيل بتسليم المال الواجب دفعه إلى جهة رسمية تعطيه سندًا بدفع هذا المبلغ، والله أعلم.