إخراج زكاة الفطر من مال اليتيم
أثيرت مناقشة بيني وبين الإخوة العرب الموجودين في مدينة ماراوى حول زكاة فطر الأيتام المقيمين في دار الأيتام، لأن هؤلاء يقولون: إن زكاة الفطر لا تجب على الأيتام، لأنهم أيتام ليس لهم شيء.
كما أن زكاة فطرهم غير واجبة علينا كمسئولين مباشرين على الأيتام، لأن نفقة هؤلاء لا تجب علينا.
وكذلك لا تجب زكاة فطرهم على أمهاتهم، لأنهن لا ينفقن على أولادهن، لأنهم ينفق عليهم في الدار من قبل الكفالة.
أن زكاة فطرهم تجب على الكافل نفسه، لا على اليتيم، ولا علينا، ولا على الأم.
لذا نقدم لكم هذه المسألة لعلكم توضحون لنا حكمها شرعًا قبل نهاية شهر رمضان المبارك.
صدقة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين، وفي ضوء ذلك تجب زكاة الفطر عن الأيتام وتخرجها عنهم الدار التي تكفل الأيتام من الأموال التي تتلقاها لكفالتهم.
هذا ما لم يكن لهم أو لبعض منهم كافل معيّن، فإن كان فإن زكاة الفطر تجب على هذا الكافل.
والله أعلم.