زواج من لا رضاع بينهما
الحاصل أن (مشاعل بنت عبد الله) رضعت من عمتها (سويّر) مع ابنتها (موضي) في سنة واحدة أكثر من خمس رضعات، و(لمشاعل) أخوات و(موضي بنت سويّر) المرضعة لها إخوة يريدون الزواج من أخوات مشاعل فما الحكم الشرعي في ذلك.
يجوز لأبناء سويّر الزواج من أخوات مشاعل اللواتي لم يرضعن من عمتهن سويّر، وذلك لعدم وجود أي سبب من أسباب التحريم.
والله أعلم.