بيع السجائر
من جمعية تعاونية: تعتبر الجمعية ملزمة ببيع السجائر من قبل الجهات المختصة والمساهمين بالجمعية، فكيف يتم التصرف بالأرباح؟
اختلف الفقهاء في حكم التدخين، وأعدل الآراء فيه أنه مكروه ما لم يثبت تيقن ضرره لإنسان معين فيكون حرامًا، أو يثبت تيقن انتفاء ضرره فيكون مباحًا، وعلى ذلك فإن بيع السجائر مكروه للقاعدة الفقهية القائلة: (ما أدى إلى الشيء أعطي حكمه) وكذلك الحكم في الأرباح التي تُجنى من بيع السجائر فإن ثبت ضررها فالتحلل من ربحها يكون بالتصدق بالأرباح على الفقراء أو صرفها في المصالح العامة.
والله أعلم.