• إعطاء الزكاة لبناء البيوت الفارهة

    1) تقدم إلى اللجنة بعض الإخوة يطلبون مساعدة مالية من اللجنة لاستكمال بناء منازلهم حيث إنهم وصلوا إلى المرحلة الأخيرة لبناء المنزل، واستنفذت جميع المبالغ التي صرفت لهم من الحكومة (70000 دينار كويتي) لبناء البيت، وحملوا أنفسهم ديونًا أكثر من طاقتها وأصبحوا عاجزين عن تكملة بناء بيوتهم، علمًا بأن قيمة البيت الذي يبنى ولم يكتمل حتى الآن تتعدى قيمة 100000 د. ك مائة ألف دينار في بعض الأحيان.

    2) تقدم إلينا بعض الأخوة يطلبون المساعدة، وعند التدقيق على الأوراق والمستندات المقدمة تبين لنا أنهم يقومون بشراء سيارات وأغراض ذات قيمة شرائية عالية بالأجل، ويتم بيعها نقدًا بأسعار أقل من قيمتها، وتجميع هذه المبالغ إلى أن تتراكم عليه الديون والشيكات والأحكام، بعدها يقومون بالذهاب إلى اللجان الخيرية يطلب المساعدة لسداد ديونه.

    لذا نرجو التكرم بإفتائنا حتى تصل المساعدة إلى مستحقيها.
     

    لا تجوز الزكاة بسبب الفقر إلا لفقير أو مسكين، والفقير والمسكين هو من لا يملك فوق حاجته الضرورية أكثر من النصاب، ومن الحاجات الضرورية المسكن على قدر حاجته إليه، ونفقته ونفقة عياله على حسب العادة، ووفاء ديونه الحالّة، فإن زاد ما يبقى من ماله بعد ذلك بما يساوي النصاب وهو ما يعادل قيمة600 غرام من الفضة الخالصة، أو85 غرامًا من الذهب لم يجز دفع الزكاة له، وإن كان أقل منه جاز دفع الزكاة له، وعليه فإذا كان مسكن السائل أوسع من حاجته وحاجة عياله إليه بمقدار النصاب زائدًا عن حاجته الضرورية ولم يجز دفع الزكاة له.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3619 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة