• إعطاء الورثة من الوصية

    توفي والدي سنة 1969 وترك وصية وجعلني وصيًا على ثلثه، وقد تعرض أخي عبد الرحمن لديون نتيجة سوء تصرف في أموره المعاشية، كما تعرض أخي محسن لديون نتيجة حادث انقلاب سيارة.

    والسؤال هو: هل يجوز لي أن أعطي أخوي عبد الرحمن ومحسن من ثلث والدي الذي جعلني وصيًا عليه لسد حاجتهما علمًا بأنهما ابنا الموصي، ولقد دفعت لهم. وجزاكم الله خيرًا.

    دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بالآتي: أن أخاه الأول سيء التصرف ويعاني من مرض نفسي وأصبح عليه ديون، فهل يحق أن أسدد عنه، وأخي الآخر مشلول بسبب حادث والآن هو الآخر مديون، وأخبركم أنني قد أعطيتهم من الثلث، حيث إن ثلث المال هو من الأموال السائلة، ولكن لا أدري هل ما فعلته جائز شرعًا أم لا؟

    تصرف الوصي بإعطاء أخويه المحتاجين من ثلث تركة الموصي -وهو الموصي به- جائز شرعًا، لأنه من عمل البر والإحسان وإذا استمرت الحاجة يجوز له إعطاؤهما بقدر الحاجة.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3837 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة