لا يسقط حق المرأة فيما تملكه من السكن بعد الطلاق
توفي عواض عن: زوجة، وثلاث أولاد، وبنت، والزوجة الأولى (خضرة) أم الأولاد توفيت قبل وفاة الزوج عواض.
التركة: عبارة عن بيت لم تحدد قيمته.
والمطلوب هو بيان عدد الأسهم لكلٍ من الورثة الشرعيين.
ملاحظة: علمًا بأن الزوجة الأولى (خضرة) موجود اسمها مع الزوج في وثيقة التملك، فهل لها حق شرعي أم لا في التركة؟ وأضاف السائل: أن أباه قد طلق أمه قبل صدور الوثيقة، وبعد ذلك صدرت الوثيقة باسم أمه وأبيه فهل لها حق في البيت أم لا؟
إذا ثبت أن خضرة قد طلقت من زوجها عواض ولم يعدها إلى عصمته بعد الطلاق إلى أن ماتت، كما أكّد ذلك ابنها عوض، وبما أنها تمتلك نصف البيت حسب الوثيقة الصادرة من وزارة الإسكان، فتكون تركتها هي نصف البيت، وورثتها هم أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية أو دين إن كانا.
أما عواض الذي توفي، وتركته هي نصف البيت الآخر، إذا كان قد ثبت تطليقه زوجته دون مراجعتها فيوزع نصفه من البيت كالآتي: زوجته الحالية تستحق ثمن تركة زوجها، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية أو دين إن كانا.
أما إذا لم يثبت أن عواض طلق زوجته فتكون تركته هي نصف البيت، بالإضافة إلى ما يرثه من زوجته التي لم يثبت طلاقها وهو ربع النصف، ويكون توزيع التركة كما سبق بيانه وهو: للزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله تعالى أعلم.