• الأخذ من الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم

    هل يجوز الأخذ من أموال الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم للأمور الآتية؟:

    1- مصاحف يتم توزيعها على الطلاب.

    2- مكافأة طالب حلقة التحفيظ، أو هدايا عينية تشجيعًا له على الاستمرار في الحفظ.

    3- راتب محفظ القرآن الكريم.

    4- وسائل تعليمية مساعدة مثل (المسجلات - لوحات حائطية لأحكام التجويد - سبورة - قرطاسية - أشرطة كاسيت وفيديو تعليمية).

    5- راتب سكرتير حلقة التحفيظ والمشرف عليها.
     

    الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأمور المنصوص عليها في الاستفتاء، لأنها خارجة عن مصارف الزكاة التي بينتها الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60]. هذا ما دامت هذه الأمور في بلاد المسلمين، أما إذا كانت في بلاد غير المسلمين فالأصل أن ينفق عليها من الصدقات العامة، فإذا ترتب على وجودها ثبوت الدعوة إلى الله تعالى في تلك البلاد وانتشارها ولم تكف الصدقات بها فيجوز صرف الزكاة إليها على قدر الحاجة من سهم في سبيل الله تعالى، وإلا فلا يجوز.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 3963 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة