دفع الزكاة للجان الإسلامية لحقوق الإنسان
أجد في نفسي أن من واجبي إعادة طلب الفتوى مشفوعة بمزيد من الإيضاح والتفصيل، ومقرونة برجاء إعادة البحث والنظر في أهداف اللجنة ووسائلها وليأخذ هذا الأمر أكبر قدر ممكن من الدراسة والمناقشة، حيث إنه -وكما جاء في الفتوى الإشارة إلى الآية الكريمة التي حددت مصارف الزكاة- يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60]. وفي هذا المصرف أو المجال الأخير مندوحة وسعة لكثير من الأعمال التي أراد الله أن يوسع بها عمل الأمة في كل ما هو في سبيل الله... وأي عمل أكثر وأكبر في سبيل الله من عمل اللجنة الواضح كل الوضوح في كتابنا الموجه إليكم والنظام الأساسي وأنشطة المجلس الإسلامي التابعة له اللجنة والمرسل إليكم.
علمًا بأن للإنسان متطلبات قد لا تظهر بشكل مادي محسوس كغذاء أو كساء أو مسجد ومدرسة.. ولكن الصرف على من يكفل له حق العبادة والتعليم والأمن والحرية والعمل والرزق.. وغيرها كثير فمن يقدم ذلك للإنسان ويقوم به أليس في سبيل الله؟ هذا منطلق حقوق الإنسان الذي تعمل لأجله اللجنة بهدي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة السمحاء، وأنه لا يقدح في مقام لجنة الفتوى مراجعة رأيها الأول بعد استبيان الحقائق وتوضيح ما يلزم بإذن الله. لذلك نتقدم وكلنا ثقة بلجنة الفتوى بقبول طلبنا هذا مجددًا، ودعاؤنا إلى الله أن يلهمكم وجه الحق بإذنه.
اطلعت لجنة الفتوى على سؤال اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، وعلى النظام الأساسي للجنة، وعلى تقرير مختصر عن أهم المنجزات للمجلس الإسلامي العالمي.
وبعد الدراسة والتدقيق رأت لجنة الفتوى أن اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان تقوم بمهام إسلامية رفيعة، ولكنها في جملتها خارجة عن نطاق مستحقي الزكاة الذين نصت عليهم الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60]. ولهذا لا ترى لجنة الفتوى جواز دفع الزكاة إلى اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان من أجل صرفها في مهامها المنصوص عليها فيما تقدم، أما الصدقات والتبرعات العامة فلا بأس بتقديمها إليها بالنظر للمهام الإسلامية التي تقوم بها.
والله أعلم.