• موارد ومصارف بيت المال

    أثير من قبل موضوع استعمال أموال الزكاة الفائضة في بناء المدارس والمستشفيات وتعمير الطرق كما هو مذكور في القصة، والمعضلة هي هل هذا جائز شرعًا؟ وقد قمنا بدورنا بالسؤال في أمريكا وكان الجواب بأن نعم هو جائز حيث إن بيت المال كانت توضع فيه جميع الأموال سواء كانت أموال زكاة أم الصدقات والجزية، فنرجو منكم إفادتنا عن هذا الموضوع.
     

    ذهب الفقهاء إلى أن بيت المال له أربع فروع، الأول للزكاة، والثاني للأخماس والثالث للضوائع، والرابع للفيء، ولكل فرع من هذه الفروع الأربعة مصارف تختلف عن مصارف الفرع الآخر، فإذا احتاج الإمام إلى الصرف من فرع ولم يوجد فيه مال جاز أن يقترض له من الفرع الآخر على أن يرده بعد ذلك، ولا يجوز له أن يصرف من فرع من هذه الفروع الأربعة على مصارف فرع آخر وبخاصة فرع الزكاة، لأن الزكاة خصها الله تعالى بثمانية مصارف بينتها الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60]. فلا يجوز الخروج عنها.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4228 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة