• زكاة أموال ناقصي الأهلية وزكاة الحلي

    تعلمون أن قسم الدراسات الشرعية في إدارة التوعية والإرشاد يُعنى ببحث الأوضاع الشرعية للفئات الخاصة (المسنين - المعاقين- اللقطاء-الأحداث) وإعداد البحوث والتقارير والدراسات الشرعية المتعلقة بهم وتقديم الإجابة لما يطرأ لهم من مسائل واستفسارات من خلال سؤال أصحاب الفضيلة العلماء والباحثين الشرعيين، أو الاستفادة من البحوث والدراسات المنشورة في هذا المجال.

    1- ما حكم إخراج الزكاة عن هذه الأموال الخاصة بهؤلاء المودعة في البنوك؟

    2- الفتيات المجهولات الوالدين يملكن بعض الحلي، فما حكم إخراج زكاته إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ علمًا بأن الحلي ليست تحت أيديهن وإنما يحفظ في الأمانات لاستعماله في الأعياد فقط.
     

    1) تجب الزكاة على كل مسلم ومسلمة إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول واستوفى شروط وجوب الزكاة الأخرى، يستوي في ذلك كاملو الأهلية وناقصوها.

    2) الحلي الحلال للمرأة المعتادة لأمثالها من الذهب والفضة لا زكاة فيها، ويستوي في ذلك إذا كانت الحلي تحت أيديهن أو كانت تحت يد القيم عليهن ما دامت متخذة للزينة، أما الحلي من غير الذهب والفضة كالماس وغيره فلا زكاة فيها مهما بلغت ما دامت متخذة للزينة لا للتجارة، فإذا ادخرت للتجارة وجبت الزكاة فيها بشروطها.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4327 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة