• صرف الزكاة في الخدمات الاجتماعية والصحية

    هل يجوز صرف زكاة أموال الجمعية التعاونية على تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها في المنطقة التي تعود بالفائدة لأهالي المنطقة؟

    الأصل أن الجمعية لا يجوز لها إخراج زكاة أموال المساهمين فيها إلا بإذن مسبق منهم، فإذا أذنوا تصرف للأصناف الثمانية التي بينتها الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60].

    بشرط أن تملك لهم تمليكًا، وليست الخدمات المسئول عنها داخلة في هذه الأصناف على الوجه المتقدم، ولهذا لا يجوز صرف الزكاة إليها.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4332 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة