• الرضاع المحرم

    تزوج رجل من امرأتين، توفيت الأولى وأنجبت بنتًا، هذه البنت أنجبت بنتًا أخرى، وأنا رضعت من المرأة الثانية وتزوجت من بنت البنت للمرأة الأولى، للعلم إني أنجبت من زوجتي سبعة أولاد، وهي حامل أيضًا الآن، فهل زواجي هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين.

    دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد أنه سأل أمه عن عدد الرضعات فأجابت أنها كانت واحدة في الليل وواحدة في الصباح، وسأل امرأة أخرى فأقسمت أنه رضع مرتين من تلك المرأة، وقال إنه لم يكمل السنتين حينما رضع من تلك المرأة آنذاك.

    بما أن الرضعات كانت رضعتين لا أكثر بحسب إقرار المستفتي فإن التحريم لا يثبت بهما بينه وبين زوجته، وعليه فإنه يبقى على زوجته ولا تحريم بينه وبين زوجته.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4481 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات