إصابة المصلي عين الكعبة أو جهتها
لدينا مسجد مستطيل الشكل جدار القبلة فيه منحرف عن اتجاه الكعبة قليلًا مما يضطرنا عند الصلاة إلى الانحراف عن الجدار باتجاه القبلة وهو مزعج لنا لأنه يقلل عدد الصفوف وقد ارتأى البعض أن نصلي وفق الجدار ولو انحرفنا عن القبلة لمصلحة أن يكون الصف مساويًا للجدار مما يستوعب عددًا أكبر للمصلين.
فيرجى التفضل بعرض الموضوع على لجنة الفتوى لبيان ما يجب اتباعه في هذه الحال، وهل يجوز لنا أن نراعي استقامة جدار القبلة ولو انحرفنا عن جهة الكعبة قليلًا وكم هو مقدار الانحراف المأذون به؟
لا يجوز تعمد التحوُّل عن القبلة بعد التأكد من جهتها، لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144].
والله أعلم.