قتل الرجل امرأته
قتل رجلٌ زوجَه بلا مسوغ، وله بنت قاصر منها، أفتونا برأيكم في القاتل، وما يكون الحكم عليه في مذهب الشافعي؟ لا زلتم منارًا يُسْتَضَاءُ بكم.
جاءنا هذا السؤال فلم نعلم المراد منه، فإن المتبادر منه أن القتل كان عمدًا، وحكم القاتل المتعمد معلوم من الشرع بالضرورة بشروطه إذا ثبت شرعًا، فعسى أن يوضح السائل سؤاله، ويصرِّح بالأمر الذي يطلب بيان حكمه[1].
[1] المنار ج24 (1923) ص97.
فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا
رقم الفتوى: 615 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017