إمامة الأثرم والألثغ لغيره
عندنا رجل أثرم أو ألتغ ينطق حرف الراء (لامًا)، فمثلًا يقول في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين اللحمان اللحيم... يأتي أحيانًا متأخرًا قد فاتته الجماعة فيصلي إمامًا بمجموعة من البنغاليين وهم لا ينطقون بالعربية، فهل يجوز له أن يؤمهم؟ لأنهم إذا لم يؤمهم صلوا وحدانًا، لأنه لا يوجد فيهم من يحسن القراءة بالعربية؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يمنع اقتداء السالم بالألثغ الذي له حبسة في اللسان حتى تصير الراء لامًا أو غينًا أو السين ثاءً، ونحو ذلك، ويجوز له أن يؤم مثله، أو من هو دونه.
وذهب المالكية والقاضي من الحنبلية إلى صحة إمامته للسالمين مع الكراهة.
وعليه فإن اللجنة ترى عدم صحة إمامة الألثغ المستفتى عنه للسالم القادر على النطق بالحروف بشكل سليم، أما إمامته لمن حالهم مثل حاله أو الذين لا يحفظون شيئًا من القرآن تصح به الصلاة، أو الذين لا يحسنون القراءة بالعربية، فجائزة.
والله أعلم.