زكاة حلي المرأة
توفي والدي وكان قد اشترى لوالدتي -حفظها الله- ذهبًا، وقد مضت عليه مدة من الزمن تقريبًا أربع أو خمس سنوات، فما هو حكم زكاة هذا الذهب في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين.
زكاة حلي الزوجة لا تجب على الزوج باتفاق الفقهاء، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن حلي المرأة لا زكاة فيه عليها ما دام في حدود ما يتحلى به أمثالها، فإن زاد عن ذلك وجبت زكاته عليها إذا بلغ الزائد نصابًا زائدًا عن حاجتها الأصلية، وحال عليه الحول.
وعليه فلا تجب زكاة الحلي المذكور في الاستفتاء على الزوج المتوفى، ولكن تجب على الزوجة صاحبة الحلي بحسب ما تقدم، فإذا وجبت الزكاة عليها ولم تدفعها في حينه حتى تراكمت سنين متعددة، وجب عليها دفعها عن كل تلك السنين، وهي دين عليها حتى تؤديها إلى مستحقيها.
والله أعلم.