• كفارة القتل الخطأ

    كنت في زيارة أقربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي طريق العودة إلى الكويت كنت أسوق سيارة أحد الأقرباء، وكان يركب إلى جانبي ويحمل معه ابنة بنته، وكانت بنته وأطفالها يجلسون في المقعد الخلفي، وأثناء الطريق حصل (بنشر) للإطار الخلفي أدى إلى انقلاب السيارة، ونتج عن ذلك وفاة الطفلة وعمرها (8) أشهر، والسؤال هو: ماذا يجب عليّ شرعًا؟ علمًا بأن والد الطفلة قد تنازل عن حقه في المخفر في السعودية.

    يعدّ هذا الحادث من باب القتل الخطأ، تجب فيه الدية على العاقلة، والكفارة على الجاني، فإذا تنازل أولياء الدم (وهم الورثة) عند جمهور الفقهاء عن حقهم (الدية) فإنها تسقط، ما لم يكن فيهم غير مكلفين، فإن حقهم لا يسقط، ويجب على المستفتي الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، لأنها حق لله تعالى يجب أداؤه.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 4992 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة