• إخراج الجمعية التعاونية الزكاة عن المساهمين

    حرصًا من مجلس إدارة الجمعية التعاونية على التقيد بالضوابط الشرعية في كافة مجالات عمل الجمعية، يرجى التكرم بإفادتنا حول: 1- مدى شرعية إخراج الزكاة على أموال وممتلكات الجمعية.

    2- هل يتوجب علينا إخراج الزكاة منذ تاريخ الإشهار سنة 1992م.

    3- في حالة عدم تحقيق أرباح (خسارة الجمعية) هل يتم إخراج الزكاة عن هذه السنة؟

    1- لا زكاة في أموال الجمعية الثابتة، كالعقار والديكور والرفوف والآلات وما إلى ذلك مما تحتاج إليه في عملها ولا تعرضه للبيع، أما باقي أموالها المتحركة، كالسلع المعروضة للبيع والنقود وما إلى ذلك، مع إضافة الديون لها وحسم الديون التي عليها، فتجب الزكاة على المساهمين فيها كل على قدر أسهمه، إذا استكملت شروط وجوبها الشرعية من الحول والنصاب، ثم إن فوَّض المساهمون الجمعية بإخراج هذه الزكاة عنهم، أو كان ذلك منصوصًا عليه في نظام الجمعية، جاز للجمعية إخراجها عنهم، وإلا فإن عليهم أن يخرجوها عن أنفسهم كل منهم على قدر أسهمه في الجمعية.

    2- تجب الزكاة في أموال الجمعية على المساهمين فيها بحسب ما تقدم من تاريخ ممارسة الجمعية عملها سواء كان ذلك قبل الإشهار أو بعده.

    3- تجب الزكاة في أموال الجمعية على المساهمين فيها على الوجه المتقدم، سواء ربحت الجمعية أم خسرت، لأن الزكاة شرعًا تجب في الأموال التجارية سواء فيها الربح ورأس المال.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5252 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة