• دفع الزكاة إلى لجان خيرية غير مرخصة

    نشرت الصحف قبل عدة أيام تقارير رسمية تؤكد أن هناك أكثر من مائة وخمسين فرعًا ولجنة تجمع الزكاة والصدقات، وهي غير مرخصة من قبل الدولة، وهي تتبع الجمعيات الخيرية المرخصة، وعلى ضوء ذلك نتقدم بالأسئلة التالية:

    1- منذ عدة سنوات ونحن نقدم زكاتنا وصدقاتنا لهذه اللجان والفروع لعدم علمنا بأنها مخالفة لأنظمة الدولة، فهل ما دفعناه من زكاة لها مجزئ بالنسبة لنا وتبرأ ذمتنا به أم لا؟ وإذا لم تبرأ الذمة بهذا التصرف فهل نطالبهم بهذه المبالغ أم يجب علينا أن نخرج قيمتها مرة أخرى لجهات مرخصة رسميًا؟

    2- هل يجوز مستقبلًا تقديم الزكاة والصدقات إلى الجهات غير المرخصة من قبل الدولة، وهل يجب علينا أن نسأل عن اللجنة من حيث إنها مرخصة من عدمه؟

    3- هل يجوز شرعًا لهذه الجهات غير المرخصة الاستمرار بهذه الطريقة والتوسع في ذلك مستقبلًا؟

    4- هل هناك ما يمنع -من الناحية الشرعية- من ترخيص تلك اللجان وخاصة أن عملها خيري؟ وهل يعتبر عدم ترخيصها تحجيمًا للعمل الخيري؟ علمًا بأن الجهات المانحة للترخيص تتذرع بكفاية الساحة المحلية من الجمعيات المرخصة لذلك، مع إمكانية مراقبتها وتدقيق حساباتها بخلاف الأعداد الكبيرة من اللجان لو رخص لها؟ وجزاكم الله خيرًا.
     

    1- اللجان غير المرخصة من قبل السلطات المختصة في الدولة تعد وكيلًا عن المزكي وليس وكيلًا عن الفقراء المستحقين للزكاة، وعليه فإذا دفع المزكي لهذه اللجان بعض ما عليه من الزكاة، فإن علم أن هذه اللجان قد دفعت الزكاة التي وكلهم بأدائها إلى مستحقيها، فقد برئت ذمته منها، وإن علم أنهم لم يدفعوها إلى مستحقيها، فإن عليه أن يخرجها من جديد إلى مستحقيها، أو يدفعها إلى جهات مرخصة بذلك من ولي أمر المسلمين، وله في هذه الحال أن يستردها ممن دفعها إليهم سابقًا، وإذا تعذر عليه العلم بذلك، فإنه يمشي على ما يغلب عليه ظنه.

    أما دفع الزكاة إلى فروع الجمعيات المرخصة من قبل الدولة بجمع الزكاة وإنفاقها إلى مستحقيها فإنه مبرئ للذمة بمجرد الدفع إليها، لأن الدفع إليها دفع إلى الجمعيات المرخصة نفسها، والجمعيات المرخصة بذلك من قبل الدولة يعد الدفع إليها مبرئًا للذمة مطلقًا، لأنها وكيل عن المستحقين للزكاة، فالدفع إليها دفع إليهم.

    2- لا مانع شرعًا من دفع المزكي زكاة ماله إلى لجان غير مرخصة لدفعها إلى مستحقيها بالوكالة عنه، ما دام يطمئن إلى أمانتهم وكفاءتهم في ذلك، فإن لم يأمنهم على ذلك لم يجز، هذا إذا لم يمنعوا من قبل ولي الأمر من ممارسة هذا العمل، وإلا حرم عليه دفعها إليهم أصلًا، لما في ذلك من مخالفة أمر ولي الأمر في أمر مباح، وهو ممنوع شرعًا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

    3- التوكيل في دفع الزكاة جائزة بالاتفاق، وعليه: فلا مانع من توكيل هذه اللجان الخيرية غير المرخصة أو الفروع أو الأشخاص العاديين المأمونين بجمع الزكاة وصرفها إلى مستحقيها، ما لم تمنع من ذلك بأمر من ولي الأمر (السلطات المختصة في الدولة)، فإن منعت من ذلك من السلطات المختصة في الدولة وجب عليها الامتناع عن ذلك، لأن طاعة ولي الأمر فيما هو مباح واجبة شرعًا، لما تقدم من الآية الكريمة.

    4- أمر الترخيص للجان الخيرية بجمع الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية منوط بما يراه ولي أمر المسلمين من المصلحة ومقدار الحاجة، فإن رأى ولي الأمر أن المصلحة تتأدى بلجنة واحدة مثلًا، أو لجنتين أو ثلاث... فله أن يرخص للجان التي توفي المصلحة، ويمنع ما سواها، ولا يعد ذلك تحجيمًا للعمل الخيري.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5266 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة