• طلاق كنائي بقصد التهديد

    لقد صدر مني اللفظ التالي: من قبل شهر من الآن حدث أن رغبت زوجتي بحضور عرس أخيها، وكنت أعترض على حضور شخص في العرس لا أرغب حضوره، فامتنعتُ من الحضور وأردتُ لزوجتي الامتناع، ولما حصل اتصال هاتفي مع أمها اشتد الخلاف، فقلت لأمها: أقسم بالله العظيم مرتين، إذا حضرت الفرح لوحدها ورقتها بيدها، ولم أكن أقصد الطلاق وإنما التهديد، ثم تدخل بعض الناس فأخذتها بسيارتي إلى الفرح، غير أني لم أدخل الصالة.

    أفتونا مأجورين.

    لم يقع على المستفتي طلاق فيما قال لأنه طلاق معلق على شرط لم يقصد به الطلاق-كما قال-ولأنه بلفظ كنائي لم يقصد به الطلاق، وعليه للحنث فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

    والله أعلم.

    وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله عز وجل وبحسن العشرة فيما بينهما، امتثالًا لشرع الله عز وجل، وقيامًا بحقوق الزوجية.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5395 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة