• حكم صلاة مكشوف الرأس

    هل تجوز صلاة الرجل المسلم وهو حاسر الرأس، أي مكشوفة بلا حرمة ولا كراهة ولو لغير ضرورة ولا عذر مطلقًا أم لا؟

    نعم تجوز صلاة حاسر الرأس إذا كان رجلًا؛ لأنه لا يشترط في صحة الصلاة من اللباس إلا ما يستر العورة، والرأس عورة من المرأة دون الرجل. ولكن يستحب أن يكون المصلي في أكمل اللباس اللائق به، ومنه غطاء الرأس بعمامة، أو قلنسوة، أو كمة (طاقية أو عرقية)، ونحو ذلك مما اعتاد لبسه كالطربوش، فكشف الرأس لغير عذر مكروه، ولا سيما في صلاة الفريضة، ولا سيما مع الجماعة. فإذا نوى به التشبه بغير المسلمين كان حرامًا؛ لأنه تشبه في متعلقات أمر ديني. وأما التشبه بهم في الأمور الدينية المحضة الخاصة بهم كأن يفعل فعلًا يعدّه به من يراه منهم، فقد صرّح الفقهاء بأنه ارتداد عن الإسلام[1].

    [1] المنار ج27 (1926) ص339.

    فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا

    رقم الفتوى: 674 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017

    المفتي: محمد رشيد رضا
    تواصل معنا

التعليقات