التكسب بحلق اللحى
سألني رجل يريد أن يفتح صالون حلاقة للرجال فقال: إذا جاءني من يريد أن يحلق لحيته أفأحلقها له ولا إثم علي لأنني أقوم على مصلحة معاشي وتحسين دخلي؟ ويكون الإثم عليه وحده لأنه الراغب بذلك -أي بالحلق- أم كلانا آثم، ولا يجوز لي أن أحلق لأحد لحيته فأسد على نفسي باب رزقي، أو يؤثر على دخلي؟ فلم أجبه بشيء وأردت معرفة رأي لجنتكم الموقرة في هذا الموضوع لأجيبه بجوابكم، وجزاكم الله خيرًا.
جمهور الفقهاء على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها.
وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفائها في قوله: «َإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ».
وبناء على ذلك فلا يجوز حلق اللحية في الصالون وغيره ويأثم من أمر بحلق لحيته ومن باشر حلقها ولا يباح أخذ الأجرة على ذلك.
وعلى المستفتي أن يمتنع عن حلاقة اللحية ما استطاع إلى ذلك سبيلًا؛ والله أعلم.