• صلاة صاحبة العذر

    هناك الكثير من السيدات في جميع الأعمار يتسيب عليهن البول بدون إرادة وقد يكون على شكل نقط أو تدفق، وبعضهن لا تستغني عن الغيارات النسائية حيث إنها دائمة البلل، هل تعامل هذه معاملة الاستحاضة؟ وما حكم الصلوات إذا لم يتوفر مكان للوضوء؟

    إذا استمر نزول البول من المرأة مدة وقت صلاة كامل، بحيث لا تجد فيه وقتًا كافيًا للتطهر والوضوء والصلاة بغير تبول، فقد أصبحت صاحبة عذر، وصاحبة العذر تتوضأ لوقت كل صلاة بعد التطهر الكامل واستعمال الثياب الطاهرة، ولا ينتقض وضوؤها ضمن الوقت بالبول النازل منها في هذا الوقت ما لم يطرأ ناقض آخر، ولها أن تصلي مع نزول هذا البول الفرض من الصلوات وغيره حتى نهاية الوقت، فإذا خرج الوقت بطل وضوؤها وعليها الوضوء من جديد بعد التطهر وتبديل الثياب المبللة بالبول، وهكذا ما دام سلس البول مستمرًا معها، فإذا شفيت من ذلك أو مَرَّ عليها وقت كامل من غير أن تجد شيئًا من هذا البول، انتهى العذر في حقها، ورجعت إلى طبيعتها، فتنتقض طهارتها كلما نزل البول منها مطلقًا.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5537 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات