الحج بالإنابة وحج موظف الحملة عن الغير
صاحب حملة يعلن للجمهور عن استعداد حملته لتلقي مبالغ مالية من أشخاص بعينهم لتنفيذ حجة بالإنابة عن شخص متوفى أو مريض (صاحب عذر) ويأخذ نظير ذلك مبلغ أربعمائة دينار كويتي عن كل واحدة.
ثم يعرض الأمر على أحد إداريي حملته ومن يرغب يمنحه مبلغ مائتين وخمسين دينارًا لا غير.
علمًا بأن الإداري يعمل لدى الحملة متطوعًا بدون أجر.
السؤال: هل يجوز ذلك؟ وما حكم الفرق المالي بين القيمة المحصلة وتلك الممنوحة للإداري؟ وجزاكم الله خيرًا.
يجوز لصاحب الحملة تلقي هذه المبالغ من الأشخاص الذين يجوز لهم شرعًا أن يحجوا غيرهم عنهم، ويعد صاحب الحملة وكيلًا عمن دفع إليه المال للحج عن ميته أو العاجز بسبب مرض مزمن أو عاهة أو كبر، والوكيل أمين، ولهذا فإن له أن يدفع كامل المبلغ الذي قبضه منه للعامل الذي يقوم بالحج عن الميت أو المريض العاجز، أو يدفع للعامل بعض المبلغ الذي قبضه، ويرد الباقي إلى من دفعه إليه، أو يوضح ذلك لمن دفعه إليه فيسامحه في الباقي.
ويشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، وما يأخذه العامل ليحج عن غيره لا يسقط حقه في أجره المستحق مقابل العمل الذي استؤجر من أجله.
والله أعلم.