الطلاق الكنائي
تلفظت بالطلاق على زوجتي حيث قلت لها: (تحرمين عليّ إذا ذهبت لأهلك) ولم تذهب حتى الآن لأهلها، فماذا أفعل؟ أفتونا ولكم الأجر.
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء دخل الزوجان، فقال الزوج: إنه قد حصلت بينه وبين زوجته مشادة كلامية بسبب الكلام على أهله، وقال: إن زوجته تحب أهله وتكرمهم، ولكن حصل الذي حصل، فقال لها: تحرمين عليّ إذا رحت لعندهم، وقال: إنه يقصد التهديد لا الطلاق، وصدقته زوجته بما قال.
لم يقع من المستفتي على زوجته طلاق بما قال، لأنه طلاق كنائي معلق على شرط لم يقصد به الطلاق، وعليه إذا حنث فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، وعليه: فإن زوجته تبقى معه على ثلاث طلقات.
والله أعلم.
وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله عز وجل، وبحسن العشرة فيما بينهما، امتثالًا لشرع الله عز وجل، وحرصًا على السعادة الأسرية والأولاد.