الطلاق الكنائي متوقف على النية
لقد جرى بيني وبين زوجتي كلام بسبب خلاف بيننا يوم الثلاثاء 11/6/2002م فقلت لها أثناء الخلاف والمشادة الكلامية: هل تريدين الطلاق؟ وكررتها عليها عدة مرات، وإذا كنت تريدين الطلاق نطلق بالثلاثة ونخلص، فردت قائلة: لا داعي للطلاق، وإنما أسافر إلى مصر ونبقى محرمين على بعض وذلك من أجل الأولاد، فقلت لها: وأنت بما قلت.
أفتونا مأجورين.
دخل المستفتي إلى اللجنة وأكد ما جاء في استفتائه، وقال: إنه قصد بكلامه التحريم الذي قصدته هي، أي أن يبقى كل منهما بعيدًا عن الآخر كالإخوان، لكن من غير وجود مسمى الطلاق بينهما.
ثم دخلت الزوجة إلى اللجنة وقالت: إنها لم تقصد بكلمة (محرمين) الطلاق، وإنما الهجر، فتكون هي في مصر وهو هنا في الكويت.
ما حصل من المستفتي لفظ كنائي يحتمل الطلاق ويحتمل الابتعاد الجسدي أي عدم الاتصال الجنسي من غير طلاق، ولم يقصد به الطلاق، فلا يقع به طلاق، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، ويلزمه كفارة يمين لاستعماله لفظ التحريم ضمنًا، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.
وقد نصحتهما اللجنة بتقوى الله عز وجل، وبحسن العشرة، وأهدتهما كتاب: (نحو أسرة مسلمة سعيدة).