دفن أعضاء الإنسان المتفرقة وحكم إحراق جثة الميت أو أي عضو من أعضائه
نرفق لكم طيه مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن طلب الحكم الشرعي حول مدى جواز حرق الأعضاء البشرية مثل الكلية والكبد والمشيمة ونحوها في المحارق الخاصة بنفايات الرعاية الصحية.
للتفضل بالاطلاع والإفادة.
لقد كرم الله تعالى بني آدم، وقال في كتابه الكريم: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وتكريمه يكون بالحفاظ عليه ميتًا وحيًا، لعموم الآية الكريمة السابقة، وللحديث الشريف: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وأعضاء الإنسان المتفرقة في الكرامة كسائر بدنه.
وعليه: فلا يجوز إحراق جثة الميت مسلمًا كان أو غير مسلم، ولا حرق أي عضو من أعضائه، سواء الكلية أو المشيمة أو غير ذلك من الأعضاء الأخرى، ولكن يجب دفنها في قبر كما يدفن الميت.
والله أعلم.