• التصرف بحريم المسجد لمصلحة المسجد والمصلين

    الموضوع: طلب إفتاء في شأن بناء مخزن للإدارة في أحد مساجدها بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نبيّن أن أحد المساجد التابعة للإدارة تبلغ مساحته 10.000م2 (عشرة آلاف متر مربع)، ولا يشغل بناءه الفعلي من تلك المساحة سوى 1000م2 (ألف متر مربع)، وثمة 9000م2 (تسعة آلاف متر مربع) من مساحة المسجد فراغ لا يشغله بناء ولا غيره، ونحن بحاجة إلى جزء من هذا الفراغ لبناء شاليه مؤقت كمخزن لمساجد الإدارة مكون من قسمين: قسم لأغراض المساجد وحاجاتها كالثلاجات والبرادات والمكيفات، وقسم للتوالف منها والتي لم تعد مفيدة (سكراب) بمساحة 500م2 (خمسمائة متر مربع) وسيكون هذا المخزن في معزل عن المسجد ومسور بسور حديدي لا يؤثر على المسجد ولا يضر أحدًا من المصلين.

    علمًا بأن سكراب المسجد مبعثر في جهات عدة حول الإدارة والتي هي نفسها ليس لها مكان مخصص لها، بل تشغل أحد دوري دار القرآن الكريم رغم حاجة دار القرآن لهذا الدور، ووجود هذه التوالف والأغراض المبعثرة في الإدارة تشتكي منه دار القرآن الكريم والمدرسة المجاورة لبناء الإدارة. لهذا...

    نرجو إفتاءنا: هل يجوز لنا أن نبني في مساحة المسجد المشار إليها (9000م2) مخزنًا لتجميع الحاجات الجديدة التي لا يوجد لها مكان، والتوالف المبعثرة في أماكن متفرقة، ريثما يتم نقلها إلى مخازن الوزارة والمخازن العامة، ونحن في انتظار فتواكم، سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء ويوفقكم للحق والصواب.

    المساحة المخصصة للمسجد من قبل البلدية تعد كلها وقفًا للمسجد، فإذا بُني المسجد في جزء منها كان الباقي حريمًا للمسجد، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم، ولا بجزء منه إلا لمصلحة المسجد والمصلين.

    وعليه: فإن اللجنة ترى عدم جواز اقتطاع أي جزء من حريم المسجد المستفتى عنه من أجل بناء شاليه مؤقت كمخزن لمساجد الإدارة، لأن ذلك ليس في مصلحة المسجد ولا المصلين.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5558 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة