زكاة الحلي من الذهب والفضة
هل عليّ زكاة على الحلي التي ألبسها وعندي أخرى لا ألبسها هل أدفع عنها الزكاة؟ وهل تقدر بسعر الجرام حاليًا بالإضافة للمصنعية؟
إذا كان الحلي من الذهب والفضة لزينة المرأة فلا زكاة عليها فيه، مهما بلغ وزنه -ما دام في حدود أمثالها- عند جمهور الفقهاء. أما إذا كان للادخار، أو جاوز زينة مثلها، وبلغ الزائد عشرين مثقالًا (85) غرامًا من الذهب الخالص وزنًا أو (600) غرام من الفضة الخالصة وزنًا، دون احتساب قيمة المصنعية. أما الحلي الأخرى من الماس واللؤلؤ وغير ذلك فلا زكاة فيها مطلقًا مهما بلغت قيمتها، إلاّ أن تكون للتجارة، فتجب الزكاة فيها عند ذلك بنسبة ربع العشر.
والله أعلم.