دعم مؤسسة علمية من الزكاة
كما تعلمون يا شيوخنا الأفاضل في لجنة الأمور العامة ما للزكاة من دور في المجتمع المسلم، وبما أننا في المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا (وهي مؤسسة غير ربحية ذات نفع عام) نرغب بإنشاء صندوق للزكاة تكون مهمته دعم البحث العلمي من حيث:
1) تمويل البحوث ومصارفها ورواتب الباحثين.
2) الصرف على المهمات العلمية والمؤتمرات والندوات التي يرغب بالمشاركة فيها أي باحث علمي أو طالب علم والتي يعود نفعها على الأمة الإسلامية.
3) إعطاء المنح والبعثات الدراسية للطلبة لاستكمال دراستهم العليا للحصول على الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علوم تنفع المسلمين وتزيد من قوة الإسلام.
4) الصرف على تدريب الموظفين والمدربين والمدرسين والطلبة والباحثين العاملين في المؤسسة أو من خارجها.
فإننا نود الحصول على فتوى تتيح لنا إنشاء هذا الصندوق خصوصًا وأننا مؤسسة عربية تدار بأيدٍ وبعقول إسلامية تهدف إلى رفعة الإسلام والمسلمين، وتعمل على توفير عناصر القوة للأمتين العربية والإسلامية، ويحتسب العاملون فيها أجرهم عند الله. وبما أن مصارف الزكاة ثمانية بينتها الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60]. وبما أننا مؤسسة عربية إسلامية غير ربحية تعمل في سبيل الله لتوفير القوة للأمتين العربية والإسلامية في المجالات الاجتماعية والتكنولوجيا المتقدمة. فهل يجوز لنا الاستفادة من مصرف الزكاة السابع (في سبيل الله) بمعناه الواسع والشامل للصرف على أغراض المؤسسة وأنشطتها العلمية؟
مصارف الزكاة ثمانية، بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٦٠]﴾ [التوبة: 60]، وليس منها الأغراض التي أقيمت من أجلها مؤسستكم الكريمة، ولا الأنشطة التي تصرف عليها.
والله أعلم.