• ‏زكاة أسهم ربوية

    في العام 1997م اشتريت أسهمًا في إحدى الشركات، وهذه الشركة اقترضت من البنك لتمول نفسها من أجل مشروع الواجهة البحرية الخامسة، فما حكم هذه ‏الأسهم التي تخصني في الشركة، علمًا أنني اشتريت السهم بـ315 فلسًا وسعره اليوم 162 فلسًا؟ وهل يجوز لي أن أبقى في الشركة لتداول هذه الأسهم أم لابد من خروجي منها؟ وهل عليها زكاة حيث إنها من العام 1997م؟ أفتونا مأجورين.
     

    إذا تورط إنسان ما في شراء أسهم في شركة تتعامل بالربا، فعليه التخلص من هذه الأسهم بالبيع بالسرعة الممكنة، تخلصًا من الحرام، ثم عليه إنفاق جزء مما ‏كسبه منها للفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة يعادل نسبة الربا من رأس مالها، سوى طباعة المصاحف وبناء المساجد، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[٢٧٨] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ[٢٧٩]﴾ [البقرة: 278 - 279]. وإذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة -كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء- ولم تُزكِّ أموالها ولم يستطع المساهم أن ‏يعرف من حسابات الشركة ما يخصّ أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات ‏الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكي الريع فقط ‏ولا يزكي أصل السهم.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 5931 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة