قرض جر نفعًا
ما رأي الدين وحكمه في الاستثمار في البورصات العالمية من خلال البيع والشراء والمضاربة في العملات والمعادن الثمينة عن طريق وسيط، على أن العمل في هذه البورصات يكون بنظام المارجن Margin أي كما في نظام المزايدة على شيء يراد شراؤه، فيدفع المزايد مبلغ تأمين ليمكنه من الدخول طرفًا في المزايدة على الشيء المراد شراؤه، فيزايد على هذا الشيء حتى تتم ترسية المزاد عليه، ثم يبيعه لأحد من يريد شراء هذا الشيء الذي تمت ترسيته على المزايد بسعر أعلى قبل توقيع المزايد عليه (أي قبل أن يوقع المزايد على أوراق ملكية الشيء الذي اشتراه، على اعتبار أن الترسية في حد ذاتها إتمام لعملية الشراء) مستفيدًا المزايد بذلك من فرق السعر الحاصل بين سعر ترسية المزايدة عليه وسعر بيعه لذات الشيء الذي اشتراه في المزايدة. ولكي تتم إجراءات العمل بنظام المارجن هذا، يجب على المستثمر أن يفتح حسابًا لدى الوسيط المالي في أحد البنوك العالمية لكي يضمن الوسيط المالي في هذه الحالة أن مبالغ التأمين كافية لكمية العقود التي يريد المستثمر شراءها (مثل كتاب الضمان البنكي للمزايدة أو الشيك المصدق) ثم يقوم الوسيط المالي بتقديم خدمات عديدة للمستثمر، مثل تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة به، أو إعطائه النصح والإرشاد، أو متابعة أوضاع العقود التي يمتلكها المستثمر حاليًا في السوق طوال 24 ساعة من فجر يوم الاثنين إلى نهاية يوم الجمعة، أو عمل كشف حساب دوري ويومي للمستثمر... إلخ. وكل هذه الخدمات نظير مبلغ قدره (35 دولارًا أمريكيًا) عمولة عن كل عملية بيع أو شراء يقوم بها المستثمر، بغض النظر عن ربح العملية أو خسارتها، وللعلم فإن الوسيط المالي لا يقوم بإقراض المستثمر أي نوع من أنواع القروض، وإنما يقدم له خدمات وتسهيلات كثيرة (عن طريق أجهزته وخبرته)، وعلى هذا الأساس دون غيره يتقاضى الوسيط المالي العمولة المتفق عليها مسبقًا سلفًا برضاء الطرفين، هذا هو مفهوم المارجن، وعمومًا فإن كل الدول وبنوكها المركزية، والبنوك الاستثمارية، تعمل في تلك البورصات بطريقة المارجن عن طريق غرفة العمليات الموجودة في تلك البنوك، وللعلم فإن كل البنوك المحلية تعمل وتتعامل مع هذه البورصات.
سيدي الفاضل: أرجو إفادتي بالسرعة الممكنة كتابة، إن كان حلالًا أو حرامًا يرجى توضيح ذلك بالأدلة، كما أرجو إفادتي بشرعية العمل في هذا المجال لكوني موظفًا ولست مستثمرًا.
ملاحظة: كل قرض جر إلى منفعة أو ربا فهو حرام، وهذا الأمر مسلم به إذا كان هناك قرض، أما هنا فلا يوجد قرض، وإنما هو يعمل به عالميًا لتسهيل العمل لصغار المستثمرين أو أصحاب المبالغ الصغيرة ليتمكنوا من الدخول إلى تلك الأسواق العالمية، والاستثمار فيها بشكل مباشر، لأنها حكر على أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عموم البلوى على اعتبار أن النظام الإسلامي الشرعي غير مطبق كما ينبغي، وأيضًا نظرًا لتداخل الأمور بشكل يصعب فصله أو استحالة تنفيذه في بعض الأحيان، وجزاكم الله عنا كل الخير في الدنيا والآخرة.
1- التعامل في السوق المالية العالمية، وفقا لنظام (المارجن) بحسب معناه المتقدم في الاستفتاء لا يجوز شرعًا، لأنه يتضمن قرضًا من الشركة الوسيطة للعميل، مشروطًا بأن يستثمره العميل نفسه أو وكيله لصالحه، مقابل مبلغ محدد تتقاضاها هذه الشركة الوسيطة عن كل صفقة يعقدها العميل، وهو على ذلك قرض جر نفعًا، وهو من الربا المحرم شرعًا، أما العمل في هذه الشركة، فإن كانت طبيعة العمل تتعلق بالمارجن أو بمحرمات أخرى فلا يجوز، وإن كانت لا تتعلق بشيء من المحرمات فلا مانع منه.
2- الفوائد المترتبة على تبييت العملات النقدية المشتراة إلى يوم آخر دون بيعها في اليوم نفسه هي فوائد ربوية محرمة.
3- لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئًا قبل أن يملكه سوى السلم، ولا تنطبق شروط السلم على هذا البيع المستفتي عنه، لأنه بيع عملة بعملة، وهو لا يجوز في السلم. وعليه: فهذا البيع لا يجوز شرعًا.
والله أعلم.
ملاحظة: تكررت هذه الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 6015.