• الانتفاع بالفوائد الربوية

    دخل والدي مؤسِّسًا ومساهمًا في أحد البنوك بمبلغ 250 دينارًا قيمة لأسهم أوائل الستينات، وباعتباره مساهمًا جاءته فوائد وأسهمًا منحًا خلال هذه المدة ‏الطويلة، ولم يأخذ منها شيئًا إلى الآن، حتى بلغ مجموعها 20.000 عشرين ألف دينار، وهو في حيرة من أمره فيه، أيتركها للبنك أو يأخذها؟ وإذا أخذها ‏فماذا يفعل بها؟ وهل يجوز له توزيعها على أولاده ونحوهم؟ ولو توفي إلى رحمة الله هل تورث عنه من جملة تركته؟ وإذا وُرثت عنه فماذا يصنع بها ‏الوارث؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا.

    إذا تورط إنسان ما في شراء أسهم في شركة ربوية، فعليه التخلص من هذه الأسهم بالبيع بالسرعة الممكنة، تخلصًا من الحرام، ثم عليه إنفاق جزء مما كسبه ‏منها للفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة ما يعادل نسبة الربا من رأس مالها، سوى طباعة المصاحف وبناء المساجد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ[٢٧٩]﴾ [البقرة: 279].

    - نص فقهاؤنا على أن الإنسان إذا ورث مالًا حرامًا أو مالًا اختلط فيه الحلال بالحرام كالسرقة والغصب والربا... فإن كان يعلم صاحب هذا المال -كالمغصوب ‏منه والمسروق منه ومن أخذ منه الربا- وجب عليه رده إلى صاحبه، وإذا كان لا يعلم صاحبه، فإن كان يعلم عين المال الحرام، كالمال المسروق والمغصوب ‏أو المأخوذ ربا، إذا عرف مقداره وجب عليه التصدق به في وجوه البر والخير، أما المال الذي اختلط به الحلال والحرام ولم يعرف مالك المال الحرام، ولا ‏عين المال الحرام، فلا شيء على وارثه وهو له حلال، إلا أن التصدق منه بمقدار ما يظن أنه حرام أولى، قال ابن عابدين بعد بحث هذا الموضوع: ‏(والحاصل أنه إن علم - أي الوارث- أرباب الأموال وجب عليه رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنيَّة صاحبه، وإن كان مالًا ‏مختلطًا مجتمعًا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئًا منه بعينه حل له حكمًا، والأحسن ديانةً التنزه عنه) ابن عابدين 4/130.

    وعلى ذلك فإن اللجنة ترى أن على السائل تقدير ما دخل في مال مورثه من الربا بحسب ظنه، ثم التصدق بمقداره على الفقراء والمساكين دون صرفه في ‏ديْنها وحاجاتها الخاصة بها، ولا بأس باستخدامه في مساعدة الغير من الفقراء، كتحسين مستواهم المعيشي، وكالمساعدة في البناء، أو شراء ما هو ضروري، ‏أو تسديد ديون الغير من الفقراء.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 6024 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة