التوبة من صيغة حلف محرمة يأثم قائلها
كنت فيما مضى تصدر مني بعض العبارات، فمثلًا كأن أقول (أُبعث مع الكفار لو فعلت كذا...) ثم يمر الوقت وأفعل ما عزمت على عدم فعله، فما حكم الشرع في ذلك وما هي كفارته؟
اتفق الفقهاء على أن استعمال هذه الصيغة حرام، ويأثم قائلها وعليه التوبة والاستغفار، وإن قصد بها الحلف لا تكون يمينًا عند جمهور الفقهاء، وهي حرام كما هو آثم بها، وذهب الحنفية والحنبلية في قول إلى أنها كاليمين بالله تعالى ويلزمه للحنث بها كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.