• من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه

    ما قولكم في رجل لم يكن مستطيعًا للحج فحج بدلًا عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ لأنه ما كان مكلفًا به عند الحنفية، ثم رجع بعد الحج إلى وطنه، وما أقام في مكة لأداء مناسك الحج في السنة الآتية عن نفسه، فهل يكون مأمورًا ألبتة ومكلفًا به عن نفسه أم لا؟

    في هذه المسألة أقوال أقواها قول الجمهور: من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وقعت حجته عن نفسه دون غيره، سواء كان قبلها مستطيعًا أم لا، ودليلهم حديث ابن عباس فيمن سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عن شبرمة. قال «مَنْ شِبْرِمَةَ؟» قال: أخ لي -أو: قريب لي- قال: «حَجَجَتْ عَنْ نَفْسَكْ؟» قال: لا، قال «حِجْ عَنْ نَفْسَكْ ثٌمْ حَجْ عَنْ شِبْرِمَةَ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والبيهقي، والراجح عند أحمد وابن المنذر والطحاوي وقْفه، ولا محل على هذا القول لبقية السؤال، فإن هذا الرجل قد سقطت عنه فريضة الحج، وقال أصحابه: إنه يجب عليه رد ما عساه أخذه من المال أجرة ممن حج عنه.

    وقال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن حجه عن غيره صحيح فعلى هذا يجب عليه أن يحج عن نفسه إذا استطاع الحج بعد عودته إلى وطنه[1].

    [1] المنار ج30 (1929) ص102-103.

    فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا

    رقم الفتوى: 770 تاريخ النشر في الموقع : 03/12/2017

    المفتي: محمد رشيد رضا
    تواصل معنا

التعليقات