• وقف عقار قبل الوفاة بقليل

    بتاريخ 10/3/2001 أوقفت المرحومة منيرة بيتها بموجب وثيقة وقف لدى الأمانة العامة للأوقاف، علمًا بأنها توفيت بتاريخ 12/3/2001، أي بعد يومين من الوقف، وقد أثبت التقرير أنها كانت واقعة تحت تأثير المرض.

    والسؤال: ما حكم نفاذ الوقف والحال كما ذكرت؟ ثم اطلعت اللجنة على التقرير الطبي التالي: من واقع ملف المريضة المذكورة أعلاه كانت تعاني من:

    1- ارتفاع ضغط الدم.

    2- ضيق في الصمام الأورطي.

    أدخلت مستشفى الفروانية عدة مرات وكان آخر دخول للمريضة المذكورة في تاريخ 27/2/2001م بسبب اضطرابات في القلب، وقد فحصت المريضة من قبل الأخصائي الذي نصح بضرورة نقل المريضة للعلاج في المستشفى الصدري، وقد كانت في هذه الأثناء في كامل وعيها ومدركة عقليًا، إلا أنها توفيت فجأة في 12/3/2001م نتيجة لاضطراب في نبضات القلب المتوقع حدوثها في مثل هذه الحالات المرضية.
     

    إذا كان المرض الذي أصاب الواقفة مرضًا مخوفًا، واتصل به الموت، ولم يؤثر على وعيها، واتصل الموت به من غير شفاء فاصل بينهما، وأن مرضها لم يستمر سنة فأكثر، فإنه يعد مرض موت، والوقف الصادر منها هو تبرع، وتبرعات المريض مرض الموت تنفذ من ثلث التركة.

    وعليه فإذا كانت قيمة الدار الموقوفة لا تزيد على ثلث تركتها، فإن وقفها ينفذ، وإن كانت قيمتها تزيد على ثلث تركتها نفذ الوقف في الثلث، وتوقف فيما زاد عن الثلث على موافقة ورثتها بعد موتها على إنفاذه، فإن كانوا عاقلين بالغين وأنفذوه نفذ كله، وإذا رفضوا إنفاذه نفذ في الثلث وألغي فيما زاد عن الثلث، وجعل الباقي تركة يوزع مع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، وإذا وافق بعض الورثة ورفض البعض، نفذ في حق من وافق فقط بمقدار حصتهم.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 6414 تاريخ النشر في الموقع : 05/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة